تقديم شكاية

تقديم شكاية

يتعين على كل شخص توصل بالإشعار بالمخالفة أن يقوم، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالإشعار، بتقديم شكاية إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية:

  • مركبة مصرح بسرقتها قبل تاريخ معاينة المخالفة.
  • استعمال بدون حق لرقم تسجيل المركبة.
  • مركبة تم تفويتها للغير قبل تاريخ معاينة المخالفة.
  • مركبة غير مسجلة في اسم الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة


صور

الشكايات الخاصة بالمخالفات

تقديم شكاية
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى