تقديم شكاية
يتعين على كل شخص توصل بالإشعار بالمخالفة أن يقوم، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالإشعار، بتقديم شكاية إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية:
- مركبة مصرح بسرقتها قبل تاريخ معاينة المخالفة.
- استعمال بدون حق لرقم تسجيل المركبة.
- مركبة تم تفويتها للغير قبل تاريخ معاينة المخالفة.
- مركبة غير مسجلة في اسم الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة
-
الإجراءات
يجب إيداع ملف الشكاية لدى إحدى وكالات بريد بنك أو بريد كاش التي توفر هذه الخدمة و، والتي يمكنكم الاطلاع على قائمتها عبر هذا الرابط.
-
الملف
يتضمن ملف الشكاية المطبوع الخاص لهذا الغرض والذي يمكن تحميله عبر الرابط أسفله، إضافة إلى الوثائق المثبتة المطلوبة.