تجديد شهادة التسجيل

تجديد شهادة التسجيل

يتم تجديد شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) في الحالات التالية:

  • عند انتهاء مدة صلاحية الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل؛
  • عند تلاشي الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل؛
  • عند تغيير في هوية المالك؛
  • عند تغيير الخصائص التقنية للمركبة؛
  • عند تصفية القرض.

  • يتعين على كل مالك مركبة مرقمة بالمغرب يرغب في تجديد شهادة تسجيلها، إيداع طلب التجديد، مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 60 يوما، لدى إحدى وكالات البريد بنك/بريد كاش التابع لها محل إقامته. (يمكن إيداع الطلب بجميع المصالح الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية في حالة طلب تجديد بناء على شهادة تسجيل محررة على الحامل الورقي).

    يمكن لصاحب الطلب تتبع مسار معالجة طلبه عبر هذا الرابط.

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص وفق النموذج رقم BI أو  BIIأو BIII حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب (انظر النماذج) ؛

    2. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    3. أصل شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية)؛

    4. وثيقة تبرر التجديد:

    • رفع اليد في حالة تصفية القرض؛
    • وثيقة   تثبت تغبير في هوية صاحب الطلب؛
    • محضر المصادقة بشكل انفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية؛

    5. في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة النقل واللوجستيك؛

    6. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    7. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    • واجب ثابت قدره 305  درهما أو405 درهما حسب الحالة.
    • غرامة إدارية مبلغها 200 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف (المادة 118 من مدونة السير).
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432( 25دجنبر 2010 ) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 ( 27 أبريل 2018 ) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 ( 20 أكتوبر 2020 ) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

فيديوهات

تبديل البطاقة الرمادية

صور

تبديل البطاقة الرمادية

تجديد شهادة التسجيل
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى