تبديل رخصة السياقة

تبديل رخصة السياقة

من أجل تحسين جودة خدمات القرب المقدمة للمرتفقين تم التوقيعيوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021 بالرباط على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنكوبريد كاش، وفي إطار تفعيل هذه الاتفاقية بطريقة تدريجية، تمإطلاق هذه العملية من مدينة الدار البيضاء ابتداء من 9 غشت 2021 وبعد ذلك   تم تعميمها بالتدريج على جميع جهات المملكة تبعا للجدولة التالية:

  • الدار البيضاء ابتداء من 09 غست 2021
  • جهة الرباط سلا القنيطرة ابتداء من 09غشت 2021
  • جميع جهات المملكة ابتداء من فاتح شتنبر 2021

هذه الاتفاقية ستمكن المرتفقين من وضع ملفات تبديل رخص سياقة لدى وكالات بريد بنك وبريد كاش المعتمدين لهدا الغرض.


    • التلف،
    • انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة،
    • تغيير هوية صاحب رخصة السياقة.
  • يجب التوجه إلى أقرب وكالة بريد بنك أو بريد كاش من أجل تقديم طلب التجديد (لائحة وكالات بريد بنك و بريد كاش التي توفر خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية متوفرة على الرابط   التالي  : www.khadamatnarsa.ma/abb

    تسهر هذه الوكالات على استلام الملفات المقدمة من طرف المرتفقين واستغلالها بالنظام المعلوماتي الذي وضع رهن إشارتها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. تقوم المصالح العمالاتية/الإقليمية التابعة للوكالة (مراكز تسجيل السيارات) بالمصادقة على الملفات وبعد ذلك يقوم المرتفق بسحب الحامل الجديد لرخصة السياقة على مستوى وكالة بريد بنك أو بريد كاش التي تقدم إليها بطلبه.

    يمكن للمرتفقين تتبع مسار معالجة طلبهم عبر هذا الرابط.

    بعد معالجة الطلب، سيتوصل المرتفق برسالة نصية قصيرة SMS لسحب رخصته.

  •    في حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة الإلكتروني :

    1. المطبوع الخاص معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب(أنظر النموذج)،

    2. إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:

    • بالنسبة للمغاربة 

    بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية؛

    • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب 

    نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو بوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

    3. وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل،

    4 .شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب،

    5. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية ذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،

    6. أصل رخصة السياقة

    7. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام الآجال.

    في حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة

    1. المطبوع الخاص معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛

    2. وصل أداء واجبات التمبر والخدمات المسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة؛

    3. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوبة؛

    4. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم؛

    5. أصل رخصة السياقة

    6. نسخة من القرارالإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية وبنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.

    7. وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام آجال تجديد الرخصة.

    • واجبات التمبر والخدمات محددة في 400 درهم.
    • في حالة تجاوز الموعد النهائي للإيداع، غرامة إدارية قيمتها 200 درهم مع زيادة 10٪ من مبلغ الغرامة عن كل شهر تأخير (المادة 118 من مدونة السير).
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
    • مرسوم رقم 2.10.311   صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434(7 يناي2013 )  
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
    •  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم  تغييره؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )
    • قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصةالسياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439(31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.

فيديوهات

تبديل رخصة السياقة

صور

تبديل رخصة السياقة

تبديل رخصة السياقة
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى