تمديد صنف رخصة السياقة إلى أصناف أخرى

تمديد صنف رخصة السياقة إلى أصناف أخرى

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.


  • إجراءات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة :

    • التسجيل بمؤسسة تعليم السياقة 
    • إبرام عقد التكوين بين المرشح و مدير مؤسسة تعليم السياقة
    • الخضوع لدورات تكوينية نظرية و تطبيقية  في السياقة
    • تهييء الملف الإداري 
    • يقوم مدير مؤسسة تعليم السياقة باختزال معطيات المرشح بالنظام المعلوماتي.
    • يقوم مدير مؤسسة تعليم السياقة بأخذ الموعد لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة بواسطة المنصة الخاصة لهذا الشأن 

    يجب ان يوضع ملف الترشيح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالمصلحة العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) التابع لنفوذ مقر السكنى المدون بوثيقة تعريف المرشح خمسة أيام قبل يوم الاختبار النظري  للحصول على رخصة السياقة.

    الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة

    يجب على المرشح الحضور في اليوم والساعة المخصصين للاختبار مصحوبا بأصل وثيقة تعريفه والاستدعاء المسلم له لهذه الغاية.

    يجرى الاختبار النظري بمقر المصلحةالعملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات).تمت مكننة الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ويجرى هذا الاختبار عن طريق اختيار الأسئلة بطريقة تلقائية من مجموع  الأسئلة المتواجدة بالنظام المعلوماتي أثناء الحصة كما يلي:

    • 20 سؤال بالنسبة لصنف أ م (AM)
    • 40 سؤال بالنسبة لصنف ب  ((B
    • 46 سؤا ل بالنسبة للأصناف: أ1  (A1)، أ (A)،  ج  (C)،  د (D)،  هـ( ب) ( EB)،هـ( ج)  (EC )، و هـ( د)  ( ED).

    معدل للنجاح:

    • 15/20 بالنسبة لصنف أ م (AM)
    • 32/40 بالنسبة لصنف ب (B)
    • 38/46 بالنسبة للأصناف: أ1 (A1)، أ (A)، ج (C)، د (D)، هـ(ب) (EB)، هـ(ج) (EC)، وهـ(د) (ED)

    يتم تقييم الاختبار النظري بطريقة أوتوماتيكية بواسطة النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض:

    في حالة الرسوب (النتيجة أقل من معدل النجاح) تسلم المصلحة العملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للمرشح استدعاء من أجل إعادة اجتياز اختبار جديد خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ الرسوب. 

    وفي حالة النجاح في الاختبار النظري (النتيجة تساوي أو تفوق معدل النجاح) يستدعى المرشح من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي .

    مواضيع الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة 

    • السائق
    • المركبة
    • قواعد السير
    • المخالفات و العقوبات
    • الطريق
    • مقتضيات أخرى
    • المناورات

    برنامج وكيفيات إجراء الاختبار التطبيقي للحصول على رخصة السياقة

    يتضمن هذا الاختبار   :

    يقوم المرشح بتنفيذ مناورات السياقة المشار إليها أعلاه بحضور ممتحن تابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والذي يجب عليه تقييم قدرات المرشح على إتقان قواعد السياقة وتعبئة محضر الاختبار مباشرة بعد الانتهاء من كل مناورة وبعد ذلك، التوقيع على النتيجة النهائية بعد الانتهاء من تنفيذ المرشح لجميع المناورات. 

    في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي، يسلم للمرشح رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين (60) يوما. وعند انتهاء هذه المدة تستبدل رخصة السياقة المؤقتة برخصة سياقة نهائية صالحة لمدة عشر (10) سنوات. 

    لا يمكن تبديل رخصة سياقة مؤقتة في حالة ارتكاب مخالفة خلال الفترة الاختبارية وهذه الإجراءات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. اما في حالة الرسوب في الإختبار التطبيقي يستدعى المرشح من اجل اجتياز الامتحان بعد مرور خمسة عشر(15) يوما ادا كان هدا المرشح قد نجح في الاختبارالنظري خلال الدورة الأولى، في حالة الرسوب يلغى ملف الامتحان ولا يمكن تقديم طلب ترشيح لاجتياز امتحان اخر الا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الرسوب.

  • يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة الساقة مصحوبا بما يلي:

    1. مطبوع خاص بالامتحان يمكن تحميله من النظام المعلوماتي، من طرف مؤسسات تعليم السياقة معبئ وموقع من طرف صاحب الطلب؛

    2. وصل أداء واجبات التسجيل و التنبر  و الخدمات المحدثة  مسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة؛ 

    3. إثبات هوية صاحب الطلب و محل اقامته بواسطة الإدلاء :

    • بالنسبة للمرشحين المغاربة: 

    نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو نسخة من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية؛

    وبالنسبة للمرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج، يتعين أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة العملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) ومسلمة منذ أقل من 3 أشهر من طرف المصالح الأمنية أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة.

    • بالنسبة للمرشحين الأجانب القاطنين بالمغرب:

    نسخة من شهادة التسجيل (بطاقةالإقامة)سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب شهادة تسجيل ساري الصلاحية مرفوق بشهادة الإقامة مسلمة قبل 3 أشهر من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي. 

    4. شهادة طبية لايتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب

    5. شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها

    6. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،

    7. نسخة من رخصة السياقة، على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.

    8. شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط،

    9. نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط.

    • تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة :

    صنف رخصة السياقة

    تعريفة ساعة التكوين النظري

    تعريفة ساعة التكوين التطبيقي

    مجموع ساعات التكوين النظري

    مجموع ساعات التكوين التطبيقي

    مجموع التكوين النظري

    مجموع التكوين التطبيقي

    المجموع

    واجبات التنبر

    المجموع

    "صنف "ه(ب)

    44.40

    90.60

    20

    20

    888

    1812

    2700

    700

    3400

    "صنف "ج

    63.60

    123.60

    20

    30

    1272

    3708

    4980

    700

    5680

    "صنف"د

    63.60

    123.60

    20

    30

    1272

    3708

    4980

    700

    5680

    "صنف "ه(ج)

    73.20

    133.20

    20

    30

    1464

    3996

    5460

    700

    6160

    "صنف "ه(د)

    73.20

    133.20

    20

    30

    1464

    3996

    5460

    700

    6160

  • يتم تحميلها من النظام المعلوماتي، من طرف مؤسسات تعليم السياقة.

  • مدة صلاحية الحامل الاليكتروني لرخصة السياقة محددة في عشر (10) سنوات.

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
    • مرسوم رقم 2.10.311   صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434(7 يناي2013 )  
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
    •  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم  تغييره؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )؛
    • قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصةالسياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432(16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر بتاريخ 23  يناير 2013؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19صادر بتاريخ29 نونبر 2019؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1648.13صادر بتاريخ18 دجنبر 2013؛
    • قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم584.18صادر بتاريخ23  فبراير 2018؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18صادر بتاريخ31 ماي 2018 .
تمديد صنف رخصة السياقة إلى أصناف أخرى
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى