الحصول على رخصة السياقة (لأول مرة)

الحصول على رخصة السياقة (لأول مرة)

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.


  • صنف "أم" (AM):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • دراجة نارية مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومتر في الساعة،
    • دراجة رباعية العجلات خفيفة مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا، ولا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتين (200) كيلوغرام.  

     صنف "أ1" (1 A):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • دراجة نارية مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر (15) كيلوواط أو بهما معا.

    صنف "أ" (A):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • دراجات نارية مزودة بمحرك تتجاوزأسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا و/أو مزودة بمحركتساوي  قوته 73.6 كيلواط على الأكثر مع مركبة جانبية او بدونها.  

    صنف "ب" (B):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر،
    • السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام،
    • المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام وذلك عند سيرها على الطريق العمومية،
    • الدراجات ثلاثية العجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة 1000 كيلوغرام،
    • الدراجات ثلاثية العجلات مزودة بمحرك لاتتجاوز قوته15 كيلوواط و أسطنة أقل من    125 سنتمترا مكعبا،
    • دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: مزودة بمحرك لاتتجاوزقوته15 كيلوواط ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك ولايتجاوز وزنهافارغة 550كلغ،

    باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة:

    • لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ.
    • يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كلغ  أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.

    صنف "ج" (C):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • المركبات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام. 
    • المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

    ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ.

    صنف "د" (D):

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • المركبات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد.
    • ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ.

    صنف "هـ (ب)" "E(B)":

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • المركبات من الصنف "ب «(B) المقرونة بمقطورة وزنها الإجمالي محملةيفوق 750 كلغ، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

     صنف "هـ(ج)" "E(C)":

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ.

    صنف "هـ(د)" "E(D)":

    يسمح هذا الصنف لسياقة المركبات التالية:

    • مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د" (D)  ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ.

    بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:

    إذا كانت المركبات من صنف"أم"  و"أ1 " و"أ" و"ب"مهيأة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية بالرموز المحددة من طرف  الإدارة.

  • السن الأدنى المطلوب للحصول على مختلف أصناف رخص السياقة

    • 14 سنة شمسية كاملة للحصول على رخصة السياقة من صنف"أ م"
    • 16 سنة شمسية كاملة للحصول على رخصة السياقة من صنف "أ1"
    • 18 سنة شمسية كاملة للحصول على رخصة السياقة من صنف"أ"، "ب" و "هـ(ب)" 
    • 21 سنة شمسية كاملة للحصول على رخصة السياقة من صنف "ج" و "د" و" هـ(ج)"و "هـ(د)" 

    المواطنة والجنسية

    • مواطن مغربي
    • أجنبي مقيم بالمغرب

    الأهلية البدنية والعقلية

    يخضع وجوبا كل مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

    تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المرشح في الحصول عليها.

  • إجراءات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة :

    • التسجيل بمؤسسة تعليم السياقة. 
    • إبرام عقد التكوين بين المرشح و مدير مؤسسة تعليم السياقة.
    • الخضوع لدورات تكوينية نظرية و تطبيقية  في السياقة.
    • تهييء الملف الإداري. 
    • يقوم مدير مؤسسة تعليم السياقة باختزال معطيات المرشح بالنظام المعلوماتي.
    • يقوم مدير مؤسسة تعليم السياقة بأخذ الموعد لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة بواسطة المنصة الخاصة لهذا الشأن يجب ان يوضع ملف الترشيح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالمصلحة العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) التابع لنفوذ مقر السكنى المدون بوثيقة تعريف المرشح خمسة أيام قبل يوم الاختبار النظري  للحصول على رخصة السياقة.

    الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة

    يجب على المرشح الحضور في اليوم والساعة المخصصين للاختبار مصحوبا بأصل وثيقة تعريفه والاستدعاء المسلم له لهذه الغاية.

    يجرى الاختبار النظري بمقر المصلحةالعملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات).تمت مكننة الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ويجرى هذا الاختبار عن طريق اختيار الأسئلة بطريقة تلقائية من مجموع  الأسئلة المتواجدة بالنظام المعلوماتي أثناء الحصة كما يلي:

    • 20 سؤال بالنسبة لصنف أ م (AM).
    • 40 سؤال بالنسبة لصنف ب (B).
    • 46 سؤا ل بالنسبة للأصناف: أ1  (A1)، أ (A)،  ج  (C)،  د (D) ،  هـ( ب) ( EB)،هـ( ج)  (EC )، و هـ( د)  ( ED).

    معدل للنجاح:

    • 15/20 بالنسبة لصنف أ م (AM).
    • 32/40 بالنسبة لصنف ب (B).
    • 38/46 بالنسبة للأصناف: أ1 (A1)، أ (A)، ج (C)، د (D)، هـ(ب) (EB)، هـ(ج) (EC)، وهـ(د) (ED).

    يتم تقييم الاختبار النظري بطريقة أوتوماتيكية بواسطة النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض:

    في حالة الرسوب (النتيجة أقل من معدل النجاح) تسلم المصلحة العملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للمرشح استدعاء من أجل إعادة اجتياز اختبار جديد خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ الرسوب. 

    وفي حالة النجاح في الاختبار النظري (النتيجة تساوي أو تفوق معدل النجاح) يستدعى المرشح من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي .

    مواضيع الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة 

    • السائق
    • المركبة
    • قواعد السير
    • المخالفات و العقوبات
    • الطريق
    • مقتضيات أخرى
    • المناورات

    برنامج وكيفيات إجراء الاختبار التطبيقي للحصول على رخصة السياقة

    يتضمن هذا الاختبار   :

    يقوم المرشح بتنفيذ مناورات السياقة المشار إليها أعلاه بحضور ممتحن تابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والذي يجب عليه تقييم قدرات المرشح على إتقان قواعد السياقة وتعبئة محضر الاختبار مباشرة بعد الانتهاء من كل مناورة وبعد ذلك، التوقيع على النتيجة النهائية بعد الانتهاء من تنفيذ المرشح لجميع المناورات. 

    في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي، يسلم للمرشح رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين (60) يوما. وعند انتهاء هذه المدة تستبدل رخصة السياقة المؤقتة برخصة سياقة نهائية صالحة لمدة عشر (10) سنوات. 

    لا يمكن تبديل رخصة سياقة مؤقتة في حالة ارتكاب مخالفة خلال الفترة الاختبارية وهذه الإجراءات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. اما في حالة الرسوب في الإختبار التطبيقي يستدعى المرشح من اجل اجتياز الامتحان بعد مرور خمسة عشر(15) يوما ادا كان هدا المرشح قد نجح في الاختبارالنظري خلال الدورة الأولى، في حالة الرسوب يلغى ملف الامتحان ولا يمكن تقديم طلب ترشيح لاجتياز امتحان اخر الا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الرسوب.

  • يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة الساقة مصحوبا بما يلي:

    1. مطبوع خاص بالامتحان يمكن تحميله من النظام المعلوماتي، من طرف مؤسسات تعليم السياقة معبئ وموقع من طرف صاحب الطلب،

    2. وصل أداء واجبات التسجيل والتنبر والخدمات المحدثة مسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة،

    3. إثبات هوية صاحب الطلب ومحل اقامته بواسطة الإدلاء :

    • بالنسبة للمرشحين المغاربة: 

    نسخة من البطاقةالوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو نسخة من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية،

    وبالنسبة للمرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج، يتعين أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة العملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) ومسلمة منذ أقل من 3 أشهر من طرف المصالح الأمنية أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة.

    • بالنسبة للمرشحين الأجانب القاطنين بالمغرب:

    نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب شهادة تسجيل ساري الصلاحية مرفوق بشهادة الإقامة مسلمة قبل 3 أشهر من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي. 

    4. شهادة طبية لايتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب،

    5. شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها،

    6. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،

    7. شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط،

    8. نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط.

    • تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة :

    صنف رخصة السياقة

    تعريفة ساعة التكوين النظري

    تعريفة ساعة التكوين التطبيقي

    مجموع ساعات التكوين النظري

    مجموع ساعات التكوين التطبيقي

    مجموع التكوين النظري

    مجموع التكوين التطبيقي

    المجموع

    واجبات التنبر

    المجموع

    "صنف "أ(م)

    50.40

    ....

    20

    ...

    1008

    ....

    1008

    700

    1708

    "صنف "أ

    50.40

    75.60

    20

    20

    1008

    1512

    2520

    700

    3220

    "صنف "أ1

    50.40

    75.60

    20

    20

    1008

    1512

    2520

    700

    3220

    "صنف "ب

    44.40

    90.60

    20

    20

    888

    1812

    2700

    700

    3400

    "صنف "ه(ب)

    44.40

    90.60

    20

    20

    888

    1812

    2700

    700

    3400

    "صنف "ج

    63.60

    123.60

    20

    30

    1272

    3708

    4980

    700

    5680

    "صنف"د

    63.60

    123.60

    20

    30

    1272

    3708

    4980

    700

    5680

    "صنف "ه(ج)

    73.20

    133.20

    20

    30

    1464

    3996

    5460

    700

    6160

    "صنف "ه(د)

    73.20

    133.20

    20

    30

    1464

    3996

    5460

    700

    6160

  • يتم تحميلها من النظام المعلوماتي، من طرف مؤسسات تعليم السياقة.

  • مدة صلاحية الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة محددة في عشر (10) سنوات.

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
    • مرسوم رقم 2.10.311   صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434(7 يناي2013 )  
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
    •  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم  تغييره؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )
    • قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصة السياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.

فيديوهات

الحصول على رخصة السياقة

امتحان رخصة السياقة

صور

السن الأدنى المطلوب للحصول على مختلف أصناف رخص السياقة

الحصول على رخصة السياقة

الحصول على رخصة السياقة (لأول مرة)
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى