الحصول على اعتماد هيئة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

يتوقف الحصول على اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .


  • يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية، إيداع طلب مقابل وصل، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

  • يجب إرفاق الملف بالوثائق التالية:

    للحصول على الموافقة المبدئية:

    I - وثائق تتعلق بالهيئة:

    1. ورقة المعلومات تبين تسمية الهيئة وشكلها القانوني وعنوانها؛

    2. النظام الأساسي للهيئة؛

    3. الوثيقة المعين بموجبها مسير الهيئة؛

    4. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير.

    II - وثائق تتعلق بمشروع التكوين:

    1. مشروع التكوين؛

    2. البرنامج التوقعي السنوي للتكوين.

    III - التزام صاحب الطلب ب:

    1. إنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية،

    2. احترام برامج التكوين وكيفيات تطبيقها؛

    3. وضع تنظيم مادي وبيداغوجي ملائم للتكوين؛

    4 التأكد من استجابة المكونين للمتطلبات المحددة  في قرار  وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10  الصادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية  والعمل على إخضاعهم سنويا للتكوين الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم وتحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين،

    5. تزويد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قبل نهاية شهر مارس من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية للتكوينات  المنجزة برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها وعدد المتدربين المسجلين وعدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين بنجاح.

    لتقديم طلب المعاينة:

    I - الوثائق متعلقة بالبنيات التحتية:

    1. شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال المحلات لحاجيات التكوين؛ 

    2. تصميم المحلات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة.

    ملحوظة:

    تشتمل البنية التحتية المخصصة للتكوين على المحلات وقاعات الدروس.

    1. يجب أن تستوفي المحلات المتطلبات التالية:

    • أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية؛
    • أن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
    • أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية؛
    • أن تكون متوفرة على عدد كاف من مرافق النظافة؛
    • أن تكون متوفرة على فضاء إداري وعلى عدد كاف من قاعات الدروس؛
    • أن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني لتكوين منشطي دورات التربية على السلامة الطرقية ولائحة المتدربين المسجلين في الدورة الجارية.

    2. يجب أن تتوفر قاعات الدروس على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 1.5 متر مربع لكل متدرب وأن تكون في كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف، وأن تكون مجهزة ب:

    • طاولة وكرسي لكل متدرب؛
    • جهاز عاكس للعرض؛
    • شاشة للعرض ذات مقياس أدنى ( 2مx 1.5م)؛
    • سبورات من  ورق مقوى (Paper board)

    وتعتبر المعدات الموجودة في حالة عطب بمثابة معدات غير موجودة.

    II - وثائق تتعلق بمدير هيئة التكوين:

    1. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير؛

    2. بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ الديبلومات وشواهد التجربة؛

    3. نسخة من عقد الشغل المبرم ما بين الهيئة والمدير يحدد مجالات تدخله؛

    4. تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير الهيئة.

    III - وثائق تتعلق بالمكونين:

    1. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين؛

    2. بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الديبلومات وشواهد التجربة؛

    3. نسخة من العقد الذي يربط المكونين بهيئة التكوين.

    يتعين على المكونين:

    1. أن يستوفوا أحد الشروط التالية:

    • إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمنشط لدورات التربية على السلامة الطرقية وإثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
    • التوفر على تجربة مهنية كمكون لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية؛
    • إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذات صلة بالمواد التي  سيتم  تلقينها.

    2. أن يتوفروا على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية.

    IV - الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي:

    1. الدليل المرجعي للتكوين؛

    2. الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛

    3. مخطط التكوين الأولي والتكوين المستمر للمكونين؛

    4. لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.

    V- النظام الداخلي لهيئة التكوين 

  • بعد المعاينة وفي حالة مطابقة المشروع للمقتضيات القانونية يسلم لصاحب المشروع اعتماد هيئة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ المعاينة.

    • القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق ن، بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • المرسوم رقم 2.13.962 صادر في 19 فبراير 2014  بتغيير  المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية ؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليوز 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى