فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية

فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية

يتوقف فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية على رخصة تسلمها الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب لديها.

تمنح الرخصة المشار اليها أعلاه لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية.

و يحدد دفتر التحملات المشار اليه أعلاه:

- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛

- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

- المؤهلات المطلوبة لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛

- مناهج وبرامج وأدوات التربية على اللامة الطرقية.


    • لا يمكن فتح أي مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية للعموم إلا بعد معاينة مطابقة محل وتجهيزات التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة لبنود دفتر التحملات من طرف لجنة معينة من طرف المدير الجهوي للسلامة الطرقية.
    • لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.

     

  • يتم إيداع طلب الحصول على الترخيص لفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، لدى الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية التي يرغب صاحب الطلب فتح المؤسسة في دائرة   نفوذها.

    يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني ومرفقا بالوثائق الضرورية.

    تسلم الوكالة الجهوية  لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:

    • وصل بإيداع الملف، بالنسبة للطلب المشتمل على جميع الوثائق المطلوبة مع وضع علامة التحقق من الوثائق بالخانات المخصصة لذلك.
    • بطاقة الرفض، تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للطلب الذي لا يتضمن جميع الوثائق المطلوبة وإرجاع الملف الناقص لصاحبه.

    تسلم الوكالة الجهوية لصاحب الطلب المستوفي للشروط القانونية المطلوبة، مقابل إشعار بالاستلام، الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية موقع عليها من طرف السيد مدير الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية. هذه الرخصة صالحة لمدة سنة تحتسب من تاريخ تسليمها لصاحبها وتسمح له بإعداد الملف التقني وتجهيز المحل.

    يجب على صاحب الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية إيداع طلب معاينة مطابقة المؤسسة للشروط القانونية المطلوبة مرفقا بالملف التقني  لدى الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية خلال أجل اثني عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ تسلمه الرخصة الأولية.

    بعد مراقبة الوثائق المرفقة لطلب المعاينة والتأكد من استيفائه للشروط القانونية يسلم السيد مدير الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية للشخص المعني بالأمر وصلا بإيداع الملف التقني.

    وفي حالة عدم مطابقتها، يتم تسليمه بطاقة رفض الطلب مع تعليل سبب عدم قبول الملف وإرجاع الملف الناقص لصاحبه.

    ويحدد لصاحب الطلب أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة من المحضر للاستجابة لملاحظات اللجنة.

    في حالة  عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد يتم  الغاء الرخصة الممنوحة  .

    في حالة الاستجابة داخل الأجل المحدد تتم المعاينة من جديد وفقا لما ذكر أعلاه.

  • يجب إرفاق طلب الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية بالوثائق التالية :

    أ - بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

    1. نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛

    2. صورة تعريفية؛

    3. نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛

    4. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويكون التوقيع، الذي يجب أن يكون   مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".

     ب - بالنسبة للأشخاص المعنوية:

    1. الوثائق المشار إليها في 1و2و3 أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛

    2. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني. ويكون التوقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".

    3. نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية،

    4. نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني والشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

  • يجب إرفاق طلب معاينة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة بالوثائق أدناه لدى الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.

    يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمحل نفس عنوان مقر المؤسسة:

    أ - الملف الإداري:

    وثائق تتعلق بالمؤسسة:

    1. شهادة القيد في السجل التجاري؛

    2. شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا)؛

    3. نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون والمتدربون داخل المؤسسة؛

    4. النظام الداخلي للمؤسسة.

    وثائق تتعلق بالمحلات:

    1. تصميم المحلات مهيأ من طرف مهندس معماري؛

    2. شهادة الملكية أو عقد كراء يخول لصاحب الطلب الحق في استعمال المحلات لحاجيات تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.

    وثائق تتعلق بمدير المؤسسة:

    1. نسخة من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمدير يحدد مجالات تدخله؛

    2. تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لإدارة المؤسسة؛

    3. نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛

    4. بيان سيرة المدير؛

    5. نسخة من إحدى الشواهد المشار إليها في الفقرة الخاصة بشروط الترخيص لمدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية.

    يجب أن تتوفر في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة التربية على السلامة الطرقية، حتى يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير، أحد الشروط التالية:

    أ - أن يكون حاصلا على الأقل على احدى الشواهد التالية :

    1. دبلوم الدراسات الجامعية العامة مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادله؛

    2. شهادة تقني مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني او ما يعادلها؛

    ب - أن يثبت التوفر على تجربة مهنية:

    1. إما بممارسة مهمة مسير لمدة لا تقل عن سنة بصفة مستمرة خلال الخمس السنوات الأخيرة. ويتم إثبات هذه الممارسة بالإدلاء بملف يتضمن نسخا مطابقة للأصل من:

          - إما شهادة القيد في السجل التجاري في اسم الشخص المعني بالأمر وشهادة رقم المعاملات تغطي السنة الأخيرة من الممارسة ؛

           -وإما القانون الأساسي أو المحضر الذي يتضمن تعيين المعني بالأمر كمسير لشخص معنوي، مشفوع بشواهد الأجرة.

    2. إما بممارسة مهمة مدير مؤسسة للتكوين المهني. ويتم إثبات هذه الممارسة بتقديم شهادة مسلمة من طرف المؤسسة المعنية تفيد تعيين المعني بالأمر بهذه الصفة.

    وثائق تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية:

    1. نسخة من رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، سارية الصلاحية؛

    2. نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛

    3. نسخة من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمنشط.

    ب - الملف البيداغوجي:

    1. البرنامج السنوي التوقعي لدورات التربية على السلامة الطرقية؛

    2. المراجع البيداغوجية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛

    3. ملف تقني حول الوسائط البيداغوجية و الديداكتيكية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية، مشفوعا بالتراخيص القانونية الممنوحة من طرف مبدعها أو مالكها و التي تخول للمؤسسة الحق في استعمالها لحاجيات تنشيط التربية على السلامة الطرقية؛

    4. نظير من بطاقة تبين أهداف الدورة وبرنامجها وكذا شروط التقييم؛

    5. قائمة المعدات التقنية المعدة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.

    ج - الملف التقني:

    1. مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي لتدبير تسجيلات المتدربين في دورات التربية على السلامة الطرقية وتنظيم الدورات وحفظ المعطيات المتعلقة بهذه الدورات وطبع شواهد التدريب.

    • القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق ن، بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • المرسوم رقم 2.13.962 صادر في 19 فبراير 2014  بتغيير  المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52  المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية ؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليوز 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.
فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى