استرجاع النقط لرخصة السياقة

استرجاع النقط لرخصة السياقة

استرجاع النقط لرصيد رخصة السياقة بصفة اختيارية:

خلال الفترة الاختبارية:

يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يمكن الاستفادة من هذه العملية مرة واحدة فقط، خلال الفترة الاختبارية المحددة في سنتان.

بعد الفترة الاختبارية:

يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يمكن الاستفادة من هذه العملية مرة واحدة كل ثلاث سنوات.


  • بعد توصل المعني بالأمر رسالة الإخبار وبعد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، يقوم بالإدلاء للمصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لهذه الدورة، ثم يتم استرجاع أربع (4) نقط لرصيد رخصته ابتداء من اليوم الذي يلي إنهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.

  • شهادة متابعة دورة في التربية على السلامة الطرقية يتم الإدلاء بها للمصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات).

  • ثمن الدورة في التربية على السلامة الطرقية المحدد في 700 درهم (المحدد بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في  6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية).

    • إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقب عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيئ المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد الرصيد الأقصى من النقط المحدد في 30 نقطة.
    • إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيئ المقضي به و من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية و جزافية يسترجع أربع (4 ) نقط.
    • إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل سنتين من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيئ المقضي به أومن تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
    • القانون رقم 116.14 المعدل للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتاريخ شتنبر 2016،
    • المرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصة السياقة.
    • المرسوم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.1.311 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة الساقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط وبإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية.

صور

استرجاع النقط لرخصة السياقة

استرجاع النقط لرخصة السياقة
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى