خصم النقط من رصيد رخصة السياقة

خصم النقط من رصيد رخصة السياقة
  • يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.

  • يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.

  • يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

  • يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة (المرجو الضغط هنا للتعرف على أنواع المخالفات والجنح التي تستوجب خصم النقط

  • تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية.

  • في حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة متعلقة بالقتل غير العمدي أو الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (الجنح 1 و3 و5 المشار إليها في جدول الجنح المتضمن بالرابط أعلاه) فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.

  • إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.

  • وإذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.


  • يتم إخبار المعني بالأمر عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المِؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط.

    توجه الإدارة للمعني بالأمر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام تتضمن هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحالات التالية:

    • عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة
    • عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة
    • عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة.

    يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصته المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة،

    كما يتم إخبار المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، في حالة فقدان خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط أن تخصيص 30 نقطة لرصيد رخصته للسياقة بعد الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية وتتضمن هذه الرسالة مايلي:

    • وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها؛
    • المخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
    • فقدان أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصته؛
    • الرصيد المتبقي؛
    • تخصيص 30 نقطة لرصيد رخصة السياقة بعد الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية،
    • شهادة متابعة دورة في التربية على السلامة الطرقية يتم الإدلاء بها للمصالح العمالاتية /الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات).
    • ثمن الدورة في التربية على السلامة الطرقية المحدد في 700 درهم (المحدد بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية).

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
    • القانون رقم 116.14 المعدل للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتاريخ شتنبر 2016،
    • المرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصة السياقة.
    • المرسوم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.1.311 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة الساقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط وبإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية.
خصم النقط من رصيد رخصة السياقة
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى