ولوج مهنة مدرب تعليم السياقة

يكتسي دور مدرب تعليم السياقة  أهمية كبرى في تكوين سائقي الغد ومواكبتهم للحصول على رخصة السياقة. ويرخص له من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.


  • لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 

    • يجب ألا يقل سن المعني بالأمر عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
    • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
    • ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
    • أن يكون حاصلا على رخصة سياقة في نفس الصنف المطلوب لرخصة المدرب وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
    • أن يكون حاصلا على دبلوم تقني شعبة "مرشد في تعليم السياقة" مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.
    • يودع طلب الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل ، لدى المديرية الجهوية للسلامة الطرقية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب مرفقا بالوثائق المبينة في الملف أسفله
    • في حالة استيفاء الملف المدلى به للشروط المطلوبة، تقوم الوكالة  الجهوية للسلامة الطرقية المعنية بتسليم صاحب الطلب مقابل إشعار بالاستلام، رخصة مدرب تعليم السياقة، وذلك بعد إثبات أداء المعني بالأمر الواجبات القانونية.
    • في حالة عدم مطابقة الملف للشروط المطلوبة، تبلغ الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية صاحب الطلب رفضها لهذا الطلب مع تحديد أسباب الرفض، وتقوم عند الاقتضاء، بإرجاع الملف إلى صاحبه.
  • يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:

    1. نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب سارية الصلاحية؛

    2. صورة شمسية لصاحب الطلب؛

    3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم "3" لصاحب الطلب مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أن المعني بالأمر لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

    4. نسخة من رخصة سياقة صاحب الطلب بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛

    5. نسخة من دبلوم تقني شعبة "مرشد في تعليم السياقة" لصاحب الطلب مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.

  • مدة صلاحية الرخصة هي خمس سنوات.

    لتجديد هذه الرخصة يجب الادلاء بشهادة التكوين المستمرالاجباري كل خمس سنوات.

  • أداء مبلغ 100 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والسلامة الطرقية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14 (مواد من 239 إلى 265 و312 و313)؛
    • المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة،
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 شتنبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما وقع تغييره وتتميمه
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1656.12 صادر في 15 أبريل 2012 بتحديد كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.14.757 صادر في 512 من صفر  1436 (5 ديسمبر 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر2010​​ بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه;
    •  قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة ؛
    • قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2803.16 صادر في 17 أكتوبر 2016 بتحديد كيفيات ومضمون وتنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
    • قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 18-584 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بتحديد البرنامج الوطني لتعليم السياقة؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة؛
    • مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان 1439 (8يونيو 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
    •  المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019) في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروض لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى