التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة لفائدة شخص آخر

التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة لفائدة شخص آخر

لا يمكن التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية المتواجد بدائرة نفوذها مقر هذه المؤسسة.


  • 1. يتم ايداع التصريح المشترك بين الشخص المتخلي عن رخصته لفتح و استغلال مؤسسة تعليم السياقة و الشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، لدى الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية المتواجد بدائرة نفوذها مقر هذه المؤسسة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بالوثائق اللازمة المبينة في ملف التخلي أسفله.

    2. تبلغ الوكالة الجهوية المعنية الشخص المتخلى له المستوفي للشروط المطلوبة موافقتها على طلب التخلي وتدعوه إلى الإدلاء، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة(3) أشهر من تاريخ هذا التبليغ، بعقد التخلي محرر من قبل موثق أو عدل. يرفق هذا العقد بملف التخلي أسفله، والذي يتضمن الوثائق المتعلقة بالمحل، المركبات، المدير والمدربين ويجب أن تتضمن هذه الوثائق اسم المتخلى له.

    3. تقوم الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية في حالة استيفاء الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة بتسليم الشخص المتخلى له، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة،مع الإشعار بالاستلام.

     

  • المرحلة الأولى: الوثائق التي يجب ارفاقها للتصريح المشترك بين الشخص المتخلي عن الرخصة والشخص المتخلى له :

    بالنسبة للأشخاص الذاتيين : 

    1. طلب المعني بالأمر مؤرخ وموقع عليه؛

    2. صورة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

    3. صورة تعريفية حديثة؛

    4. مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛

    5. دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب. ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".

    بالنسبة للأشخاص المعنويين: 

    1. طلب المعني بالأمر مؤرخ وموقع عليه؛

    2. صورة من وثيقة التعريف للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي سارية الصلاحية.

    3. صورة تعريفية حديثة للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

    4. مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

    5. دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب. ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".

    6. نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة؛

    7. نسخة من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني وكذا الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي

    المرحلة الثانية : الوثائق التي يجب إرفاقها بعقد التخلي محرر من قبل موثق أو عدل) يجب ان تتضمن هذه الوثائق اسم المتخلى له(.

    الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة:

    1. شهادة الملكية أو عقد كراء يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛

    2. شهادة القيد في السجل التجاري؛

    3. شهادة القيد في الضريبة المهنية؛

    4. شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لمدة سنة كاملة لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.

    5. وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف الثابت؛

    6. وثيقة الاشتراك في خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

    الوثائق المتعلقة بالمركبات:

    1. نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة " سيارة التعليم"؛

    2. نسخة من محضر المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛

    3. نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أوالمدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

    الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة:

    1. نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف يحمل المصادقة على إمضاء  صاحب مؤسسة تعليم السياقة يلتزم بموجبه بتسيير مؤسسته بنفسه في حالة ما إذا كان يمارس وظيفة مدير هذه المؤسسة ويتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛

    2. تصريح بالشرف يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛

    3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية.

    4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛

    5. نسخة من شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي على الأقل مستوى السنة الثانية باكالوريا ؛

    6. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية صالحة لصنف ' ب؛

    الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة:

    1. نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف يحمل المصادقة على إمضاء صاحب مؤسسة تعليم السياقة يلتزم بموجبه بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛

    2. نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛

    3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

    4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛

    5. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛

    الوسائل البيداغوجية:

    1. قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛

    2. قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات

    الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي:

    1. مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل:

    • التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
    • حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والسلامة الطرقية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14 (مواد من 239 إلى 265 و312 و313)؛
    • المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة،
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 شتنبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما وقع تغييره وتتميمه  .
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1656.12 صادر في 15 أبريل 2012 بتحديد كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.14.757 صادر في 512 من صفر  1436 (5 ديسمبر 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر2010​​ بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه;
    •  قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة ؛
    • قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2803.16 صادر في 17 أكتوبر 2016 بتحديد كيفيات ومضمون وتنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
    • قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 18-584 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بتحديد البرنامج الوطني لتعليم السياقة؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة؛
    • مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان 1439 (8يونيو 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة لفائدة شخص آخر
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى