التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة

التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة

يجب على مدربي تعليم السياقة متابعة تكوين مستمر مدته ثلاثة أيام (21 ساعة ) لدى إحدى المؤسسات المرخصة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عند انتهاء مدة صلاحية الرخصة .


  • مدة صلاحية رخصة مدرب تعليم السياقة هي خمس سنوات ولتجديد هذه الرخصة يجب متابعة تكوين مستمر خلال الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة. مدة هذا التكوين هي 21 ساعة بمعدل 7 ساعات كل يوم.

    يودع طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل، لدى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية  للسلامة الطرقية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة المدرب. ويجب أن يكون هذا الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:

    1. نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة؛
    2. النسخة الاصلية لشهادة التكوين المستمر؛

    تحمل الرخصة التي تسلم على إثر طلب التجديد نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة.

    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والسلامة الطرقية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14 (مواد من 239 إلى 265 و312 و313)؛
    • المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه  ،
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1656.12 صادر في 15 أبريل 2012 بتحديد كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة ؛
    • قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2803.16 صادر في 17 أكتوبر 2016 بتحديد كيفيات ومضمون وتنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
    • قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 18-584 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بتحديد البرنامج الوطني لتعليم السياقة؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة؛
    •  القرار ر قم 3691.19 صاد ر في 2 ر بيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) المتعلق بشروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وبتحديد برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات.
التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى