المصادقة بشكل منفرد على المركبات

المصادقة بشكل منفرد على المركبات

    • المركبات الجديدة المستوردة والتي ليس لصانعها وكيل معتمد بالمغرب 
    • المركبات الجديدة غير المصادق عليها حسب النوع 
    • المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات. غير أنه يمكن اتخاذ مقتضيات خاصة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج  
    • المركبات الجديدة المصنوعة في سلسلة محدودة 
    • المركبات الجديدة المكملة التي تمت المصادقة على قاعدتها الحديدية مسبقا حسب النوع 
    • المركبات التي بيعت في المزادات العلنية 
    • المركبات المجهزة خصيصا للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة 
    • المركبات المخصصة لتعليم السياقة 
    • المركبات التي تمت المصادقة عليها وعرفت تغييرا أو عدة تغييرات ملموسة 
    • المركبات الخاضعة للتسجيل المصابة بأضرار خطيرة والتي تم إصلاحها بغية إعادة استخدامها
  • تقديم طلب المصادقة بشكل منفرد إلى مركز الاختبارات والاعتماد الوطني مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق محضرا للمصادقة بشكل منفرد يكون بمثابة سند المصادقة،  إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها  وبعد معاينة المركبة أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
    تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب.في حالة عدم مطابقة المركبة موضوع طلب المصادقة بشكل منفرد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الطلب المذكور بمقرر معلل ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

  • 1. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة المستوردة والتي ليس لصانعها وكيل معتمد بالمغرب، بالوثائق التالية:

    • ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
    • جميع الوثائق التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية للمركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    2. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، بالوثائق التالية:

    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • الدليل التقني للمركبة أو أية وثيقة تبين خصائصها التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    3. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة غير المصادق عليها حسب النوع أو المركبات الجديدة المصنعة في سلسلة محدودة؛ بالوثائق التالية :

    • ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
    • جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لنوع المركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

     4. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة المكملة التي تمت المصادقة على قاعدتها الحديدية مسبقا حسب النوع، بالوثائق التالية :

    • نسخة من المذكرة الوصفية للقاعدة الحديدية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
    • نسخة من محضر المصادقة على القاعدة الحديدية حسب النوع؛
    • نسخة من شهادة المطابقة؛
    • نسخة من شهادة تركيب الهيكل موقعة من قبل مركب الهيكل؛
    • شهادة وزن المركبة فارغة ( الوزن الإجمالي ووزن كل محور) مسلمة من قبل مصلحة للوزن العمومي؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    5. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات التي بيعت في المزادات العلنية، بالوثائق التالية :

    • وثيقة تثبت اقتناء المركبة؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    6. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المجهزة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالوثائق التالية :

    • نسخة من الشهادة الطبية التي تحدد التجهيزات اللازمة؛
    • مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    7. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المخصصة لتعليم السياقة، بالوثائق التالية :

    • مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    8. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات التي تمت المصادقة عليها وعرفت تغييرا أو عدة تغييرات ملموسة، بالوثائق التالية:

    • الوثائق التي تثبت مطابقة المركبة، بعد تغييرها، للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مسلمة، عند الاقتضاء، من قبل الصانع أو وكيله؛
    • في الحالة التي يكون فيها التغيير متعلقا بالأوزان، نسخة من المذكرة الوصفية أو شهادة مسلمة من قبل الصانع تبين الأوزان المقبولة على كل محور إذا لم تكن مبينة على لوحة الصانع؛
    • في الحالة التي يكون فيها التغيير متعلقا بعناصر الإطار الحديدي، رخصة مسلمة من الصانع أو وكيله لتمديد أو تقصير الإطار الحديدي. غير أنه، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا كان هذا التغيير يتعلق بإصلاح مكان تعريفات المركبة؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    9. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الخاضعة للتسجيل المصابة بأضرار خطيرة والتي تم إصلاحها بغية إعادة استخدامها، بالوثائق التالية:

    • نسخة من تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير المسجل بالقائمة المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم المذكور، يشهد فيه بإصلاح المركبة؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    10. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على مركبة بمحرك أو مقطورة المشار إليهما في المادة 98 من المرسوم  رقم 2.10.421، بالوثائق التالية:

    • نسخة من المذكرة الوصفية لنوع المركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أو شهادة الأوزان المقبولة على كل محور مسلمة من قبل الصانع؛
    • شهادة تركيب الهيكل موقعة من قبل مركب الهيكل؛
    • شهادة وزن المركبة فارغة ( الوزن الإجمالي ووزن كل محور) مسلمة من قبل مصلحة للوزن العمومي؛
    • شهادة المراقبة التقنية؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  • الجدول في الصفحة 11821 من النشرة الرسمية رقم 6842 بتاريخ 26 ديسمبر 2019

    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات كما ثم تتميمه و تعديله و نصوصه التطبيقية .
    • المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات كما ثم تتميمه و تعديله.     
    • قرار لوزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 19.3975 صادرفي 15 من ربيع اآلخر 1441(12 ديسمبر 2019) بتغيير وتتميم قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم 73.50 الصادرفي 20 من ذي الحجة 1392( 25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 11 من ربيع الأول 1434 (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 2251.21 بتغيير وتتميم القرارات المشترك رقم 2835.10 الصادر في 25 ديسمبر 2010 بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
    • قرار رقم 711.13 يغير ويتمم القرار رقم 2730.10.
المصادقة بشكل منفرد على المركبات
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى