المصادقة بشكل منفرد على المركبات - مهنيين

المصادقة بشكل منفرد على المركبات - مهنيين

    • المركبات الجديدة المستوردة والتي ليس لصانعها وكيل معتمد بالمغرب 
    • المركبات الجديدة غير المصادق عليها حسب النوع 
    • المركبات الجديدة المصنوعة في سلسلة محدودة.
  • تقديم طلب المصادقة بشكل منفرد إلى مركز الاختبارات والاعتماد الوطني مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق محضرا للمصادقة بشكل منفرد يكون بمثابة سند المصادقة،  إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها  وبعد معاينة المركبة أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
    تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب.في حالة عدم مطابقة المركبة موضوع طلب المصادقة بشكل منفرد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الطلب المذكور بمقرر معلل ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

  • 1. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة المستوردة والتي ليس لصانعها وكيل معتمد بالمغرب، بالوثائق التالية:

    • ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
    • جميع الوثائق التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية للمركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    3. يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة غير المصادق عليها حسب النوع أو المركبات الجديدة المصنعة في سلسلة محدودة؛ بالوثائق التالية :

    • ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
    • جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لنوع المركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
    • وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  • الجدول في الصفحة 11821 من النشرة الرسمية رقم 6842 بتاريخ 26 ديسمبر 2019.

    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات كما ثم تتميمه و تعديله و نصوصه التطبيقية .
    • المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات كما ثم تتميمه و تعديله.     
    • قرار لوزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 19.3975 صادرفي 15 من ربيع اآلخر 1441(12 ديسمبر 2019) بتغيير وتتميم قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم 73.50 الصادرفي 20 من ذي الحجة 1392( 25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 11 من ربيع الأول 1434 (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 2251.21 بتغيير وتتميم القرارات المشترك رقم 2835.10 الصادر في 25 ديسمبر 2010 بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
    • قرار رقم 711.13 يغير ويتمم القرار رقم 2730.10.
المصادقة بشكل منفرد على المركبات - مهنيين
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى