التسجيل في السلسلة الخاصة W18

تخصص البطاقات وأرقام التسجيل المخصصة للسلسلة W18 لتغطية جولان المركبات ذات محرك التي تتوفر فيها الشروط التالية:

أ‌- المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة التي تكون في طور الدرس أو في طور التجربة قصد إتمام صنعها؛

ب‌- المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة المعدة للبيع أو الشراء فقط والتي لم يقدم بعد بشأنها تصريح بالشروع في الاستعمال (السيارات الجديدة) أو التي ليست لدى بائعها البطاقة   الرمادية (السيارات المستعملة)؛

ج‌- المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة المعدة أو غير المعدة للبيع التي يتم تجريبها في الطريق العمومية بعد إصلاحها دون التوفر على البطاقة الرمادية؛

د‌- المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة ذات هيكل أو بدونه التي يقودها بائعها أو ممثله إما من مركز حدودي أو من ميناء الإفراغ إلى مخزن أو مخازن البائع التي ستعرض فيها وإما من هذه المخازن إلى أحد فروعها.

تمنح هذه البطاقات لمدة سنة شمسية واحدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد معاينة لجنة مكلفة من طرف المدير الجهوي للسلامة الطرقية للمقر والوسائل المطلوبة والتأكد من مطابقتها وإنجاز محضر معاينة.

وتتضمن البطاقات W18، حسب الحالة، العبارات التالية:

"بيع المركبات الجديدة" بالنسبة لبائعي المركبات الجديدة أصحاب الإمتياز،

"بيع المركبات المستعملة" بالنسبة لبائعي المركبات المستعملة،

"مركبة في طور التجريب" بالنسبة للصانعين والمكلفين بإصلاح المركبات.


  • منح بطاقات W18:

    يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها ومرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على بطاقة التسجيل الخاصة الحاملة W18، أن يوجهوا ملفا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يتضمن الوثائق المبينة أسفله:

    المعاينة: بعد إيداع الطلب، يتم تعيين لجنة محلية من طرف السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها عنوان المقر، تتكلف بمعاينة المقر والوسائل المطلوبة والتأكد من مطابقتها وتحرر محضر معاينة طبقا للنموذج المحدد من طرف الإدارة.

    تسليم البطاقة W18: بعد التأكد من استيفاء المحل للشروط المطلوبة، وأداء الرسوم الواجبة، يتسلم المعني بالأمر بطاقة تسجيل في السلسة الخاصة W18 صالحة لمدة سنة.

    الشروط:

    بالنسبة للمتاجرين في المركبات الجديدة: يتعين التوفر على مقر لا تقل مساحته عن 200 متر مربع.

    بالنسبة للمتاجرين في الدراجات النارية الجديدة: يتعين التوفر على مقر لا تقل مساحته عن 100 متر مربع.

    بالنسبة للمتاجرين في المركبات المستعملة: يتعين التوفر على مقر لا تقل مساحته عن 100 متر مربع.

    بالنسبة لمصلحي المركبات: يتعين التوفر على مقر لا تقل مساحته عن 50 متر مربع.

    تجديد بطاقات W18 :

    يتم تجديد بطاقات التسجيل W18 عند بداية كل سنة، بناء على طلب للمعنيين بالأمر. ويكون هذا التجديد رهينا بتوجيه طلب للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبإرجاع البطاقات المستوفية.

     

  • منح بطاقات W18:

    1. طلب محرر في ورق عادي؛

    2. شهادة القيد في السجل التجاري؛

    3. شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية؛

    4. تصميم مفصل للمرآب (المخزن أورشة الإصلاح) ؛

    5. شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية؛

    6. شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية (تبين عنوان المقر والنشاط المزاول)؛

    7. السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للشركات،

    8. وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

    9. تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه، يلتزم بموجبه باحترام المقتضيات المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيلW18  (والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقتWW).

    تجديد بطاقات W18 :

    1. شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية؛

    2. شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية؛

    3. وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

    4. بطاقات التسجيل  W18للسنة المنصرمة.

  • منح بطاقات W18:

    800 درهما لكل بطاقة W18.

    تجديد بطاقات W18 :

    800 درهما لكل بطاقة W18.

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى