تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية بمحرك وأريبات الأشغال العمومية جديدة أو مستعملة مقتناة بالخارج

تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية بمحرك وأريبات الأشغال العمومية جديدة أو مستعملة مقتناة بالخارج

للحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) للمركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية بمحرك وأريبات الأشغال العمومية الجديدة أو المستعملة المقتناة بالخارج، يجب على مالكها إيداع ملف طلب التسجيل لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته.


  • التحقق: تتم معاينة المركبة أو الأريبة على مستوى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إذا كان وزنها الإجمالي المأذون به محملة يقل أو يعادل 3500 كلغ، أو من طرف المركز الوطني لإجراء التجارب والتصديق في حالة مركبة أو أريبة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، وذلك بعد خضوعها لمراقبة تقنية، من طرف مركز معتمد، ويتسلم مالك المركبة أو الأريبة محضر المصادقة بشكل انفرادي.

    التعشير: بعد تسلمه شهادة التحقق من المركبة أو الأريبة، يربط صاحب المركبة الإتصال بالمصالح المختصة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تسلمه شهادة التعشير.

    يتعين على مالك المركبة أو الأريبة إيداع طلب التسجيل مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته.

    تقوم المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسليم شهادة التسجيل بعد انصرام المدة المحددة بوصل الإيداع.

  • 1. طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف البائع (انظر النماذج) ؛

    2. الوثائق التي تثبت ملكية المركبة أو الأريبة:

    بالنسبة للمركبات أو الأريبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة أو الأريبة وكذا تاريخ الشروع في الاستخدام.

    بالنسبة للمركبات أو الأريبات المستعملة: أصل شهادة التسجيل الأجنبية (البطاقة الرمادية) وعند الاقتضاء شهادة مسلمة من البلدالأصل توضح خصائص المركبة أو الأريبة وتاريخ أول شروع في الاستخدام وكذا هوية مالكها؛

    -عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة أو الأريبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من   طرف السلطات المختصة؛
    إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة و مستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي، يجب تتميم الملف بفاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة أو الأريبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال
    .

    3. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    4. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري؛

    5. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد، بالنسبة للمركبات أو الأريبات المستعملة؛

    6. شهادة التحقق من المركبة أو الأريبة ومحضر المصادقة الانفرادية مسلم من طرف المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالنسبة للمركبات أو الأريبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الإجمالي المأذون
    به محملة 3500 كلغ؛
    - بالنسبة للمركبات أو الأريبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر المصادقة بشكل منفرد من طرف المركز الوطني لإجراء التجارب والتصديق؛

    7. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة أو الأريبة؛

    8. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    9. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

     

    • تسجيل مركبة أو أريبة في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل مركبة أو أريبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب شهادة التسجيل موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لممثله الشرعي.

    • تسجيل مركبة أو أريبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مركبة أو أريبة في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة أو الأريبة باسمه.

    • تسجيل مركبة أو أريبة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء مركبة أو أريبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    •  تسجيل مركبة أو أريبة مقتناة بملكية مشتركة:  

    في حالة تسجيل مركبة أو أريبة مشتراة بملكية مشتركة، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام بالملكية المشتركة يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها (الملحق8).

    • تسجيل مركبة أو أريبة تم تفويتها بوكالة خاصة:

    في حالة تسجيل مركبة أو أريبة بوكالة يجب تتميم ملف التسجيل بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.

    ويجب أن يشير العقد بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق المفوض له في تفويت المركبة أو الأريبة.

    • واجبات التسجيل:

    التسجيل:

    بالنسبة للأريبات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/الساعة:

        واجب ثابت: 50 درهما + 305 درهما = 355 درهما

    المصادقة الانفرادية:
    بالنسبة للمركبات أو الأريبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3500 كلغ: 1010 درهما
    بالنسبة للمركبات أو الأريبات التي بعادل أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 2510 درهما

    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432( 25دجنبر 2010 ) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 ( 27 أبريل 2018 ) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 ( 20 أكتوبر 2020 ) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية بمحرك وأريبات الأشغال العمومية جديدة أو مستعملة مقتناة بالخارج
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى