تسجيل المركبات في سلسلة النظام المؤقت RT (التعاون الدولي CI سابقا)

تخصص سلسلة النظام المؤقت لتسجيل المركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية دولية مبرمة مع المملكة المغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص.

تخضع الاستفادة من هذا النظام لترخيص مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.


  • التحقق: تتم معاينة المركبة على مستوى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وذلك بعد خضوعها لمراقبة تقنية من طرف مركز معتمد.

    إيداع الملف: يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها مقر إقامته.

    تقوم المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسليم شهادة التسجيل بعد انصرام المدة المحددة بوصل الإيداع.

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص وفق النموذج رقم I، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب (انظر النماذج) ؛

    2. شهادة التسجيل الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج؛

    3. شهادة المطابقة ونسخة من التصريح في الشروع في الاستعمال المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب؛

    4. عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بشهادة التسجيل الأجنبية في حالة المركبات المستعملة المستوردة من الخارج؛

    5. نسخة من بطاقة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو نسخة من وصل إيداع طلب هذه البطاقة مرفقة بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي سارية الصلاحية؛

    6. ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

    7. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

    8. شهادة التحقق من المركبة ومحضر المصادقة بشكل انفرادي، مسلمان من طرف المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛

    - بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر المصادقة بشكل انفرادي من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

    9. رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة النقل واللوجستيك بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛

    • واجبات التسجيل:
    1. بالنسبة للمركبات ذات محرك الخاضعة للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات ذات محرك:

    - التسجيل:

     

    القوة الجبائية (ق.ج) بالأحصنة*

     

    أقل من 8 أحصنة

    من 8 إلى 10 أحصنة

    من 11 إلى 14 أحصنة

    تفوق أو تعادل 15

    واجبات التنبر بالدرهم

    2500 + 305+ 250 x ق.ج

    5500 + 305+ 250 x ق.ج

    10000 + 305+ 250 x ق.ج

    20000 + 305+ 250 x ق.ج

    * مشار إليها بمحضر المصادقة.

    - المصادقة الإنفرادية:

    • بالنسبة للمركبات التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 1200 درهما
    • بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 2700 درهما
    2. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطنتها 125 سم3 :

    - التسجيل:

    50 درهما x ق.ج * (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما.

    - المصادقة الإنفرادية: 1020 درهما

    3. بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1000 كلغ:

    - التسجيل:

    90 درهما للطن أو جزء من الطن من الوزن الإجمالي المأذون به محملة + 305 درهما.

    - المصادقة الإنفرادية:

    • بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 1000 كلغ ويقل عن 3500 كلغ: 1200 درهما
    • بالنسبة للمركبات التي يفوق أو  يعادل وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 2700 درهما.
    4. بالنسبة للأريبات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/الساعة:

    - التسجيل:

    واجب ثابت: 355 درهما.

    -المصادقة الانفرادية:

    • بالنسبة للمركبات أو الأريبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3500 كلغ: 1010 درهما
    • بالنسبة للمركبات أو الأريبات التي يفوق أو يعادل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 2510 درهما

     

    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف؛
    • 300 درهم غرامة في حالة تجاوز مدة صلاحية التصريح بالشروع بالاستخدام المؤقت  (WW)عند إيداع الملف.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى