تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلة الدبلوماسية ومثيلاتها

يخصص تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلة الدبلوماسية ومثيلاتها لمركبات أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة بالمغرب.

ويجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، المنتهية مهامهم بالمغرب، إرجاع شهادات التسجيل (البطاقات الرمادية) للمركبات المسجلة لمصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مقابل تسليمهم شهادة تثبت إرجاعها.


  • يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله:

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص وفق النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل (انظر النماذج) ؛

    2. إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ 

    3. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛

    4. بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول المركبة وهوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛

    5. عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها؛

    6. البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كان مصدر المركبة من الخارج،

    7. شهادة المطابقة ونسخة من التصريح في الشروع في الاستخدام المؤقت WW أو فاتورة الشراء في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب؛

    8.  ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو شهادة التعشير؛

     

    9. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للمراقبة التقنية بالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة من الخارج؛

    عقد بيع بين البائع والمشتري مصادق عليه من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية اذا كانت المركبة مقتناة بالمغرب بقرض او بمرابحة؛

    10. احدى الوثائق المبينة ادناه حسب الحالة ؛

    * بالنسبة لمركبة مستعملة مستوردة من الخارج: نسخة من البطاقة الرمادية الأجنبية، مؤشر عليها من طرف البعثة الدبلوماسية او ما يماثلها التابع لها صاحب الطلب؛

    * بالنسبة لمركبة جديدة مقتناة من الخارج: فاتورة شراء مصادق من طرف البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ اول الشروع في الاستخدام؛

    * بالنسبة لمركبة سبق تسجيلها في السلسلة الدبلوماسية او المماثلة لها ، نسخة من شهادة ارجاع شهادة التسجيل؛

    *شهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل مؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية في حالة تصفية القرض، اذا كانت المركبة مقتناة بالمغرب بقرض او بمرابحة؛

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260 ‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى