تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب

هذه المسطرة صالحة لتسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك الجديدة المقتناة بالمغرب، التي تفوق أسطنتها 50 سنتمترا مكعبا.


  • يتعين إيداع ملف التسجيل مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامة المشتري، من طرف البائع في حالة مركبة مقتناة نقدا أومن طرف مؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو مرابحة.

    بعد انصرام المدة المحددة بوصل الإيداع، تقوم المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسليم شهادة التسجيل.

    في إطار نزع الصفة المادية عن مسطرة تسجيل المركبات، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوفير منصة رقمية تمكن البائعين من حصر وإرسال المعطيات المتعلقة بالمركبة إلى المصالح المختصة.

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص، وفق النموذج رقم I أو IIحسب طريقة الشراء، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة (انظر النماذج) ؛

    2. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز ونسخة من محضر المصادقة حسب الصنف أو محضر المصادقة بشكل انفرادي منجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

    4. نسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت  (WW)موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري؛

    5. شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة؛

    6. نسخة من البطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة"؛

    7. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري؛

    8. وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    9. الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة بالملحق (الملحق 7)؛

    10. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    • تسجيل مركبة في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل مركبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب شهادة التسجيل موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لممثله الشرعي.

    • تسجيل مركبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مركبة، على إثر وفاة مالكها، في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحقوق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.

    • تسجيل مركبة مقتناة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف طلب التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    •  تسجيل مركبة مقتناة بملكية مشتركة:  

    في حالة تسجيل مركبة مشتراة بملكية مشتركة، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام بالملكية المشتركة يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها. (الملحق8).

    • واجبات التسجيل:
    1. بالنسبة للمركبات ذات محرك الخاضعة للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات ذات محرك:

     

    القوة الجبائية (ق.ج) بالأحصنة*

     

    أقل من 8 أحصنة

    من 8 إلى 10 أحصنة

    من 11 إلى 14 أحصنة

    تفوق أو تعادل 15

    واجبات التنبر بالدرهم

    2500 + 305+ 250 x ق.ج

    5500 + 305+ 250 x ق.ج

    10000 + 305+ 250 x ق.ج

    20000 + 305+ 250 x ق.ج

    * مشار إليها بمحضر المصادقة.

    2. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطنتها 125 سم3:

    50 درهما x ق.ج * (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما

    • 300 درهم غرامة في حالة تجاوز مدة صلاحية التصريح بالشروع بالاستخدام المؤقت  (WW)عند إيداع الملف؛
    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى