تحويل ملكية المركبات

في حالة تغيير مالك مركبة او مايعرف كذلك بتفويت ملكية مركبة مستعملة مسجلة في السلسة العادية بالمغرب يجب القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات التي وضعتها نارسا رهن إشارة المرتفقين وإخضاع المركبة للمراقبة تقنية وإيداع ملف تحويل الملكية لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعتمدة.


  • يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب ضمن السلسلة العادية القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات اللي وضعتها نارسا رهن إشارة المرتفقين والتي توفر مزايا متعددة كما تضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء. كما يجب إيداع ملف تحويل الملكية للحصول على شهادة التسجيل في اسمه، مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 60 يوما، لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعتمدة.

    في حالة التعرض على المركبة، لا يمكن إيداع ملف تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية. ​​​​

  • 1. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    2. أصل شهادة التسجيل في اسم البائع؛

    3. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد؛

    4. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري؛

    5. الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات ؛

    6. شهادة رفع اليد في حالة تسجيل تعرض عن المركبة وفي حالة تصفية القرض ؛ ​​​​

    7. وصل أداء واجبات تحويل ملكية المركبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    8. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

     

    • نقل ملكية مركبة في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بنقل ملكية مركبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب شهادة التسجيل موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لممثله الشرعي.

    • نقل ملكية مركبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب نقل ملكية في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.

    • نقل ملكية أو تسجيل مركبة مفوتة عن طريق المزاد العلني:

    في حالة طلب نقل ملكية أو تسجيل مركبة تم تفويتها عن طريق المزاد العلني من طرف السلطات المؤهلة لذلك يجب تتميم الملف بالوثائق التالية:

    • شهادة بيع أو محضر بيع معد من طرف السلطات السالفة الذكر.
    • شهادة التعشير إذا كانت المركبة لم يسبق تسجيلها بالمغرب.

    إذا تمت عملية البيع من طرف عون قضائي، يجب أن تكون شهادة البيع أو محضر البيع مرفقا بالحكم الصادر في الموضوع.

    يجب أن تتضمن الخانة المخصصة للبيع بالملف توقيع وخاتم السلطة التي قامت بتفويت المركبة.

    لا يتم نقل ملكية أو تسجيل مركبة بيعت بالمزاد العلني إلا بعد خضوعها لعملية المصادقة الانفرادية وتتميم الملف بمحضر المصادقة الانفرادية بناء على محضر للمراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد.

    • نقل ملكية مركبة تم تفويتها بوكالة خاصة:

    في حالة تفويت مركبة بوكالة يجب تتميم ملف نقل الملكية بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.

    ويجب أن يشير العقد بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق المفوض له بتفويت المركبة.

    • نقل ملكية المركبات المقتناة من تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W:

    في حالة اقتناء مركبة من طرف تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W سارية الصلاحية، يجب تتميم ملف نقل الملكية بنسخة من البطاقة 18W للسنة الجارية.

    لا يكون تفويت مركبة لفائدة هذا التاجر مرهونا بأي إذن، كيفما كان النوع أو الوزن الإجمالي للمركبة محملة ما دامت مخصصة للبيع من جديد.

    • نقل ملكية مركبة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف تحويل الملكية بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    • نقل ملكية مركبة في اسم عدة شركاء:

    في حالة نقل ملكية مركبة مشتراة بملكية مشتركة، يمكن أن يوقع الطلب من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام بالملكية المشتركة يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها (الملحق8).

    • واجبات تحويل الملكية:
    1. بالنسبة للمركبات ذات محرك:

    50 درهما x ق.ج * + 305 درهما

    2. بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ:

    50 درهما للطن أو جزء من الطن من الوزن الإجمالي المأذون به محملة + 305 درهما

    3. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطنتها 125 سم3:

    50 درهما x ق.ج* (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما

    4. بالنسبة للأريبات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/الساعة:

    واجب ثابت : 50 درهما + 305 درهما = 355  درهما

    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    *: القوة الجبائية الممبينة بشهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى