تغيير مقر مؤسسة لتعليم السياقة

يمكن لصاحب مؤسسة تعليم السياقة الذي تم الترخيص له بنقل مقر مؤسسته الاستمرار في استعمال المركبات التي كان مرخص لها لتعليم السياقة بمقر المؤسسة القديم.


  • 1. يجب على الشخص الذي يرغب في نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة أن يخبر بذلك، بواسطة رسالة، مقابل إشعار بالاستلام، المصلحة الإقليمية/العمالاتية (مركز تسجيل السيارات)التابع لنفوذها مقر المؤسسة القديم؛

    2. يتم بعد ذلك إيداع طلب الحصول على الترخيص الاولي لنقل مؤسسة تعليم السياقة، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية (مركز تسجيل السيارات) التي يرغب صاحب الطلب نقل المؤسسة إلى دائرة نفوذها؛

    3. يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني ومرفقا بالوثائق المبينة في الملف أسفله؛

    4. تسلم المصلحة الإقليمية/العمالاتية المعنية لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:

    • وصل إيداع الملف بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق المطلوبة؛
    • بطاقة الرفض تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للطلبات التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة وإرجاع الملف الناقص لصاحبه؛

    5. تسلم الوكالة الجهوية للسلامة الطرقيةصاحب الطلب المستوفي للشروط القانونية المطلوبة، مقابل إشعار بالاستلام،الرخصة الأولية لنقل مقر مؤسسته؛ هذه الرخصة صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا تحتسب من تاريخ تسليمها لصاحبها وتسمح له بإعداد الملف التقني وتجهيز المحل؛

    6. يجب على صاحب الرخصة الأولية لنقل مقر مؤسسة تعليم السياقة إيداع طلب معاينة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة مرفقا بالملف أسفله، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية خلال أجل اثني عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ تسلمه الرخصة الأولية المذكورة أعلاه.

    وفي حالة عدم إيداع هذا الطلب في الأجل المحدد، تباشر الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية مسطرة سحب الرخصة الأولية عبر توجيه إنذار لصاحب الطلب و إجباره على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف  (35000)درهم في حالة عدم الاستجابة للإنذار الموجه إليه.

    7. تسلم المصلحة الإقليمية/العمالاتية المعنية لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:

    • وصل إيداع الملف بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق المطلوبة؛
    • بطاقة الرفض تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للطلبات التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة وإرجاع الملف الناقص لصاحبه.

    8. بالنسبة للملفات الكاملة، تنتقل لجنة إدارية تابعة للوكالة الجهوية للسلامة الطرقية إلى مقر المؤسسة من أجل معاينة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة؛

    9. تنجز اللجنة المذكورة محضر المعاينة يتضمن ملاحظاتها ومدى مطابقة المؤسسة لدفتر التحملات:

    • في حالة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة:

    يتم تسليم الترخيص النهائي لنقل مقر المؤسسة يحمل نفس  رقم التقييد في السجل الوطني والعنوان الجديد للمؤسسة، وكذا شهادة رفع اليد عن الضمان المؤقت.

    • في حالة عدم مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة:

    تبلغ الوكالة الجهوية صاحب الطلب نسخة من محضر المعاينة المتضمن لملاحظات اللجنة مع إشعار بالاستلام، ويحدد لصاحب الطلب أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة من المحضرللاستجابة لملاحظات اللجنة.

    في حالة الاستجابة داخل الأجل المحدد تتم المعاينة من جديد وفقا لما ذكر أعلاه.

    وفي حالة عدم الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المحدد المذكور، تبلغ الوكالة الجهوية صاحب الرخصة، مع إشعار بالاستلام، رسالة تخبره بإلغاء رخصته الأولية.

  • الوثائق التي يجب إرفاقها لطلب الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة :

    بالنسبة للأشخاص الذاتيين : 

    1. طلب المعني بالأمر مؤرخ وموقع عليه.

    2. صورة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية.

    3. صورة تعريفية حديثة.

    4. مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر.

    5. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100000 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    6. دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب. ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".

    7. شهادة المساح الطوبوغرافي محلف وفي وضعية سليمة إزاء الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، تفيد استيفاء المحل المقترح لشرط المسافة الدنيا المحددة في 350 مترا مرفقة بنسخة من قرار أداء اليمين وشهادة تثبت الوضعية السليمة مسلمة من قبل الهيأة المذكورة.

    بالنسبة للأشخاص المعنويين : 

    1. طلب المعني بالأمر مؤرخ وموقع عليه.

    2. صورة من وثيقة التعريف للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي سارية الصلاحية.

    3. صورة تعريفية حديثة للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

    4. مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

    5. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100000 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    6. دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب. ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة -قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا.

    7. شهادة المساح الطوبوغرافي محلف وفي وضعية سليمة إزاء الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، تفيد استيفاء المحل المقترح لشرط المسافة الدنيا المحددة في 350 مترا مرفقة بنسخة من قرار أداء اليمين وشهادة تثبت الوضعية السليمة مسلمة من قبل الهيأة المذكورة.

    8. نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة.

    9. نسخة من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني وكذا الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

    الوثائق اللازمة لطلب معاينة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة :

    الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة:

    1. شهادة الملكية أو عقد كراء يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛

    2. تصميم المحل المقترح لإيواء المؤسسة معد وموقع من قبل مهندس معماري مرخص له يتضمن عبارة "مؤسسة تعليم السياقة" وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛

    3.شهادة القيد في السجل التجاري؛

    4. شهادة القيد في الضريبة المهنية؛

    5. شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لمدة سنة كاملة لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.

    6. وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف الثابت؛

    7. وثيقة الاشتراك في خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

    الوثائق المتعلقة بالمركبات:

    1. نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة " سيارة التعليم"؛

    2. نسخة من محضر المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛

    3. نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أوالمدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

    الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة:

    1. نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف يحمل المصادقة على إمضاء  صاحب مؤسسة تعليم السياقة يلتزم بموجبه بتسيير مؤسسته بنفسه في حالة ما إذا كان يمارس وظيفة مدير هذه المؤسسة ويتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛

    2. تصريح بالشرف يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛

    3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية.

    4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛

    5. نسخة من شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي على الأقل مستوى السنة الثانية باكالوريا؛

    6. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية صالحة لصنف ' ب '؛

    الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة:

    1. نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف يحمل المصادقة على إمضاء صاحب مؤسسة تعليم السياقة يلتزم بموجبه بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛

    2. نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛

    3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

    4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛

    5. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛

    الوسائل البيداغوجية:

    1. قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛

    2. قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

    الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي:

    1. مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل:

    • التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
    • حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
    • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والسلامة الطرقية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14 (مواد من 239 إلى 265 و312 و313)؛
    • المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة،
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 شتنبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما وقع تغييره وتتميمه  .
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1656.12 صادر في 15 أبريل 2012 بتحديد كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
    • المرسوم رقم 2.14.757 صادر في 512 من صفر  1436 (5 ديسمبر 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر2010​​ بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه;
    •  قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة ؛
    • قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2803.16 صادر في 17 أكتوبر 2016 بتحديد كيفيات ومضمون وتنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
    • قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 18-584 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بتحديد البرنامج الوطني لتعليم السياقة؛
    • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة؛
    • مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان 1439 (8يونيو 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى